مجموعة مؤلفين

268

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وغيرها من الأخبار المطلقة [ الجمع بين الأخبار ] وبها تعلّق المطلقون ؛ وكأنّهم يحملون ما دلّ على التربّص بقدر على الاستحباب ، وهو خلاف القاعدة الأصولية من تعيّن حمل المطلق على المقيّد . وقد يُقال : إنّ في أصل تلك القاعدة نظراً ؛ فإنّه كما يمكن الجمع بما قالوه يمكن أيضاً بما أشرنا إليه ، غاية الأمر إنّ حمل المقيّد على الاستحباب « 1 » مجاز ، إلا أنّ حمل المطلق على المقيّد مجاز أيضاً ، والكلام في الترجيح . وقد يجاب : يوجد هذا البحث في الكتب الأصولية ويجاب عنه بما لا يسلم من الخدش . وروى جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر » « 2 » . وروى إسحاق بن عمّار في الموثّق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلّق [ أهله ] كم غيبته ؟ . قال : « خمسة أشهر أو ستّة أشهر » . قلت : له حدّ دون ذلك . قال : « ثلاثة أشهر » « 3 » . وقد ينتظم هذا الحديث في سلك الصحيح نظراً إلى أنّ الراوي عن إسحاق بن عمّار هو صفوان وهو ابن يحيى ، والطريق إليه صحيح ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما ذكره الكشّي رحمه الله « 4 » ، وهو مبنيّ على ما فهمه الشيخ البهائي وقبله الشهيد الثاني وقبلهما العلامة ( عطّر الله مرقده ) في المختلف من تلك العبارة من الحكم بصحة الخبر بمجرّد صحته عنه ،

--> ( 1 ) - هنا كلمة غير واضحة ، ولعلّه مضروب عليها . ( 2 ) - الوسائل ( الحرّ العاملي ) 58 : 22 ، ب 26 من الطلاق ، ح 7 . ( 3 ) - الوسائل ( الحرّ العاملي ) 58 : 22 ، ب 26 من الطلاق ، ح 8 . ( 4 ) رجال الكشي : 466 . وأيضاً انظر : خلاصة الأقوال ( العلامة ) : 170 .